الفاضل الهندي
40
كشف اللثام ( ط . ج )
الكافي ( 1 ) والغنية ( 2 ) والجامع ( 3 ) والنافع ( 4 ) وشرحه ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والدروس : إن الأفضل المقام ، أو تحت الميزاب ( 9 ) . وكأن المعنى واحد ، والمستند ما مر من حسن معاوية ( 10 ) . وفي المختلف : إن التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما ( 11 ) . قلت : ولذا خير الشيخ في النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) أولا بينهما ، ثم ذكر أن الأفضل المقام ، ثم كان حكمهم بكونه أفضل لتعدد الخبرية ، ولموافقته الآية والآمرة باتخاذه مصلى . واقتصر في الإرشاد ( 14 ) والتلخيص ( 15 ) والتبصرة ( 16 ) على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام ، ولا يتعين شئ منهما للأصل ، وخبر يونس بن يعقوب سأل الصادق ( ع ) من أي المسجد أحرم يوم التروية ؟ فقال : من أي المسجد شئت ( 17 ) . وكأنه إجماع وإن أوهم خلافه بعض العبارات . ( ولا يجوز ) عندنا ( الاحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحج ) لدخولها في الحج ( ولا ) الاحرام ( لحجة من غير مكة ) اختيارا ( فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها ( 18 ) في الأشهر ) خلافا
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 212 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 32 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 204 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 79 . ( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 781 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 101 س 14 ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 714 س 18 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 370 س 8 . ( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 341 درس 89 ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 71 ب 71 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 11 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 229 . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 517 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 364 . ( 14 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 328 . ( 15 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 329 . ( 16 ) تبصرة المتعلمين : ص 70 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 18 ) في خ " أحوالها " .